الحر العاملي
241
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول ( ع ) في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، فقال : لا بأس 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح . 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلى . ( 5305 ) 13 - وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره . 14 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( الحسين ) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ( إلى أن قال : ) وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه .
--> ( 11 ) يب : ج 1 ص 320 ( 12 ) يب : ج 1 ص 320 ( 13 ) يب : ج 1 ص 320 أورد قطعة منه في 7 / 44 من المواقيت . ( 14 ) الفروع : ج 1 ص 122 أورد صدره في 4 / 24 من أعداد الفرائض .